الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يعين المفتشون الرئيسيون للخزينة بالمسابقة بواسطة الاختبارات التي تحدد برامجها وكيفياتها وتشكيل لجنة الامتحان الخاصة بها بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير 6 المكلف بالوظيفة العمومية وتفتح هذه المسابقة لمفتشى الخزينة المرسمين والمثبتين لحيازتهم أقدمية 10 سنوات من الخدمات في سلكهم بهذه الصفة والمختارين مسبقا عن طريق تسجيلهم في قائمة الاهلية ضمن الشروط التي ستحدد بموجب القرار المنصوص عليه بعده وتخفض الاقدمية المفروضة في الفقرة السابقة الى :
- 8 سنوات بالنسبة للمفتشين المثبتين لدراستهم سنة واحدة في كلية الحقوق أو معهد الدراسات السياسية ونجاحهم في اختبارات الامتحان النهائي ،
- 6 سنوات بالنسبة للمفتشين المثبتين لدراستهم سنتين في كلية للحقوق أو معهد الدراسات السياسية ونجاحهم في اختبارات الامتحان النهائي ، 4 سنوات بالنسبة للمفتشين المثبتين حيازتهم الشهادة الليسانس في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو دبلوم معهد الدراسات السياسية ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات .