الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
يمكن أن يرسم المفتشون المدرجون في السلك بموجب أحكام المادة السابقة بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم بعد سنة واحدة من تعيينهم في وظائف مفتش رئيسي أو مدير مساعد أو مدير أقليمي بشرط أن يكونوا مفتشين مرسمين قبل أول يوليو سنة 1962 .
ويمكن أن يرسم منهم فيه من كان لا يحمل صفة مفتش رئيسي في أول يوليو سنة 1962 ، بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم ، بعد خمس سنوات من ترسيمهم في سلك المفتشين