الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
يدرج في سلك المفتشين الرئيسيين للخزينة .
بناء على رأى موافق من رئيس المصلحة وعلى شرط ممارسة الوظيفة في 31 ديسمبر سنة 1966 :
أ - أمناء الخزينة العماليون والمديرون المعاونون في الخزينة القائمون بوظيفتهم في أول يناير سنة 1967 والمدرجون مسبقا في سلك المفتشين ، ب – المفتشون المركزيون والقابضون ومفتشو الخزينة المرسمون في أول يوليو سنة 1962
ج - المفتشون الرئيسيون المنتدبون ، والمثبتون :
اما لسنة واحدة من الدراسة في كلية الحقوق أو في معهد الدراسات السياسية والناجحون في الامتحان النهائي قبل 31 ديسمبر سنة 1966
- واما لصفة مراقب مرسم في أول يوليو سنة 1962 بشرط أن يكونوا بالغين من العمر 43 عاما على الاقل في 31 ديسمبر سنة 1968 ومكملين ثلاث سنوات من الخدمات في سلك المفتشين ، د المفتشون الحائزون لبكالوريا تامة للتعليم الثانوى والتابعون لسلك المراقبين بصفة مرسمين في أول يوليو سنة 1962