مرسوم رقم 68-241
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-241- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة 798 لمفتشى الجمارك 826
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
خلافا لأحكام المادة 5 أعلاه ، يمكن أن يقبل في المسابقة الاولى المنظمة ، مفتشو الخزينة المرسمون في 3 ديسمبر سنة 1968 والمثبتون في نفس التاريخ لأقدمية خمس سنوات من الخدمات في سلكهم ، وفي المسابقة الثانية مفتشو الخزينة المرسمون في 31 ديسمبر سنة 1970 والمثبتون في نفس التاريخ لأقدمية 8 سنوات من الخدمات في سلكهم