مرسوم رقم 68-240
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-240 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى الخاص لمفتشى المالية 796
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يمكن أن يدرج مفتشو المالية المتمرنون ، في حالة التسريح ، في سلك كتاب الادارة لوزارة المالية بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة وفي هذه الاحوال تضم اعوام الخدمة التي شغلوا فيها وظائف مفتش مالي متمرن إلى حساب الاقدمية في سلك كتاب الادارة .