الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يرسم المترشحون الناجحون في الامتحان ، فى الدرجة الأولى من رتبة مفتش مالي بموجب قرار وزير المالية مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-146 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 68-240 | المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي