الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يلزم مفتشو المالية المتمرنون بالتمرين لمدة سنتين يجتازون فى أعقابها اختبارات فى امتحان الاهلية التي تحدد برامجها وكيفياتها وتشكيل لجنة الامتحان الخاصة بها بموجب قرار وزير المالية .
يمكن تسريح مفتشي المالية المتمرنون الذين لم ينجحوا في اختبارات هذا الامتحان ، او قبولهم لتجديد التمرين مدة سنة واحدة على الاكثر ، بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الاعضاء . ولا يمكن منح حق الاستفادة من هذا التجديد الا مرة واحدة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-146 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
«المادة 7 : يمكن، ابتداء من تاريخ توقيع هذا المرسوم، ترسيم المفتشين الماليين المتمرنين، بعد فترة تمرين مدتها سنة، بناء على تقرير من رئيس مصلحتهم، بعد تسجيلهم في قائمة القبول في الوظيفة المقصودة التي تضبطها لجنة ترسيم يحدد تشكيلها التنظيمى بقرار من وزير المالية .
ويمكن أن يسرح المفتشون الماليون الذين لم يسجلوا في قائمة القبول، أو يرجعوا الى سلكهم الاصلى أو يقبلو في فترة تمرين أخرى أقصاها سنة بناء على اقتراح لجنة الامتحان وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.
ولا يمنحون الاستفادة من هذا التجديد الا مرة واحدة .