مرسوم رقم 68-240
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-240 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى الخاص لمفتشى المالية 796
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم