الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 17
يمكن أن يدرج في سلك مفتشى المالية الموظفون القائمون بعملهم في مصالح مديرية الميزانية والمراقبة المالية للدولة في وزارة المالية والذين يمارسون لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 وظائف أخرى في نفس المصالح ، وذلك بمجرد أن تتوفر فيهم بنفس التاريخ الشروط المفروضة بالمرسوم 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ليمكن رقم 62 - تعيينهم في السلك المذكور ، وذلك بناء على طلبهم وضمن مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 70-99 (ج.ر عدد 62 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 17 من المرسوم رقسم 68 240 المؤرخ - فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية كما يلي