الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 16
يمكن أن يدرج في سلك مفتشى المالية الموظفون القائمون بعملهم في مديرية الميزانية والمراقبة والذين كانوا منتدبين لوظيفة مفتش أو مفتش معاون في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 ، والموظفون القائمون بعملهم في المراقبة المالية أو معاون في المراقبة ، وذلك بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم ..
ويتعين على المعنيين أن ينجحوا في اختبارات امتحان الاهلية المهنية التي تحدد كيفياتها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ويمكن أن يرسم الموظفون المشار اليهم في هذه المادة 798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بعد انقضاء سنوات من التمرين وتحسب هذه الاقدمية من يوم.
انتداب المعنيين •