الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
يمكن أن يدرج في سلك مفتشي المالية ، الموظفون القائمون بعملهم في 31 ديسمبر سنة 1966 في المراقبة المالية للدولة أو في مصالح مديرية الميزانية والمراقبة ، وذلك بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم ، اذا أثبتوا بتاريخ التحاقهم بالسلك حيازتهم لشهادة بكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة دبلوم معادل لها أو أثبتوا بأنهم كانوا عينوا في سلك من الصنف أ تطبيقا للمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 - • ويمكن أن يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون المشار اليهم في هذه المادة اذا كان توظيفهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 وكانوا في نفس هذا التاريخ حائزين لشهادة البكالوريا ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم أو تاريخ احرازهم شهادة البكالوريا اذا كان تاريخ هذه الاخيرة حاصلا بعد تاريخ التعيين ، وبين تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه 6 بحسب المدة المتوسطة . واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 أو كانوا أحرزوا شهادة البكالوريا بعد هذا التاريخ ، فيمكن ترسيمهم في السلك بمجرد اكمالهم سنتين من الخدمة الفعلية ابتداء من تاريخ احراز هم شهادة البكالوريا ..