مرسوم رقم 68-240
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-240 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى الخاص لمفتشى المالية 796
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
ان الطرد النهائى من الخدمة بسبب تدبير تأديبي حاصل خلال مدة الاعوام الستة المشار اليها في المادة أعلاه أو خلال المدة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، لا يحول دون وجوب أداء التعويض المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه