مرسوم رقم 68-239
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 23968- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 على الوظائف النوعية للمصالح الخارجية للخزينة والقرض . 809
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 9
لا يجوز بتاتا لمراقبي المالية المتمرنين والمسرحين مرسمين قبل أول يوليو سنة 1962 في سلك مفتشى وزارة المالية أو في سلك من مستوى معادل لذلك ، ويثبتون حيازتهم لأقدمية عامة قدرها 10 سنوات في الوظيفة العمومية ج الأعوان المحاسبون للجزائر البالغون من العمر 40 في نطاق أحكام المادة 7 أعلاه المشاركة في المسابقة لأجل | عاما على الاقل في 31 ديسمبر سنة 1968 والمرسمون في الدخول في سلك مراقبي المالية •