الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 17
يمكن أن يرسم في سلك مراقبي المالية الموظفون المدرجون فيه ، وذلك بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم : 796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه بعد عام من التحاقهم بالوظيفة في أحد أسلاك المتصرفين المدنيين أو مراقبي المالية أو المفتشين الرئيسيين للمؤسسات | الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالنسبة للموظفين المرسمين المحرزين على شهادة الليسانس في التعليم العالى أو شهادة معادلة لها ، بعد ثلاث سنوات من التحاقهم بالوظيفة في أحد - الأسلاك المذكورة اذا كانوا محرزين على شهادتين أو ثلاث شهادات من الليسانس أو على شهادة معادلة لها ، بعد 4 سنوات من التحاقهم بأحد الاسلاك الثلاثة
- وذلك بالنسبة للموظفين غير المتوفرة فيهم الشروط المذكور أعلاه