الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 16
يمكن أن يدرج في سلك مراقبي المالية ، الناجحون مسبقا في اختبارات امتحان الاهلية المهنية التي تحدد كيفيات ونوع الاختبارات الخاصة بها وتشكيل لجنة الامتحان التابعة لها بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، من الموظفين المذكورين بعده :
الذين سبق لهم أن مارسوا خلال أكثر من سنتين بتاريخ نشر هذا القانون الاساسي ، وظيفة مراقب المالية أو مفتش المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ،
- الذين سبق أن جرى ترسيمهم في سلك الاعوان المحاسبين للجزائر قبل أول يوليو سنة 1962 أو توظيفهم قبل 31 ديسمبر سنة 1963 في سلك مفتشى مصالح وزارة المالية أو سلك معادل لذلك المستوى ، الذين يثبتون بتاريخ نشر هذا المرسوم حيازتهم لأقدمية عامة في وظيفة عمومية معادلة على الاقل ل 7 سنوات