الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 15
يمكن أن يدرج في سلك مراقبي المالية ، بناء على رأى موافق من رئيس المصلحة :
أ - الموظفون الذين يمارسون بتاريخ نشر هذا القانون الاساسى وظيفة مراقب المالية أو مفتش أو مفتش رئيسي للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والذين كان تعيينهم في سلك المتصرفين المدنيين حاصلا قبل 31 ديسمبر سنة 1966
ب - الموظفون الذين يمارسون بتاريخ نشر هذا القانون الاساسي وظيفة مراقب مالى أو مفتش أو مفتش رئيسي للمؤسسات والمقبولون للترسيم بمقتضى المادة 7 أعلاه ، في الدرجة الأولى | الاقتصادية والاجتماعية منذ أقل من سنتين بشرط أن يكونوا من وظيفة مراقب المالية ، وذلك بموجب قرار وزير المالية - مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966