مرسوم رقم 68-239
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 23968- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 على الوظائف النوعية للمصالح الخارجية للخزينة والقرض . 809
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
يمكن أن يدرج مراقبو المالية الموظفون بمقتضى الفقرتين أ و ب 1 من المادة 3 أعلاه ، في حالة تسريحهم ، في أحد أسلاك تفتيش المصالح الخارجية لوزارة المالية وفي هذه الحالة تحسب أعوام الخدمة المنقضية في وظائف مراقبي المالية المتمرنين ، لتضم للأقدمية في أحد أسلاك التفتيش