الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 12
يمكن أن يدرج في سلك الموظفين التقنيين للمواصلات الموظفون التقنيون في المواصلات والجاري توظيفهم تطبيقا للمرسوم رقم 63-41 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 ، وذلك اذا كانوا محرزين على شهادة القسم الخامس من الثانويات والتكميليات أو على شهادة معادلة ويجرى ترسيمهم اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد أن يكملوا سنتين من الخدمة الفعلية في مصالح المواصلات .
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم في نطاق المرسوم رقم 63-41 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 و تاريخ ترسيمهم مخفضة بسنتين ، وعند اللزوم بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكنهم من الالتحاق بسلك الموظفين التقنيين الاختصاصيين في المواصلات • وتحسب هذه الاقدمية للترقية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه بحسب المدة المتوسطة