مرسوم رقم 68-236
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 236 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام - 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للموظفين التقنيين الاختصاصيين في المواصلات . 789
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 11
تحدد النسبة القصوى للموظفين التقنيين الاختصاصيين في المواصلات والقابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك .
بيد أنه لا يدخل في حساب النسبة المئوية المحددة في الفقرة السابقة الموظفون التقنيون للمواصلات الملحقون بوزارة الشؤون الخارجية .