الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 19
يمكن أن يرسم في سلك مراقبي المواصلات ولغاية 31 ديسمبر سنة 1972 6 المراقبون الرئيسيون والموظفون في نطاق المرسوم رقم 63 41 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 والذين لا تتوفر لديهم شروط الشهادات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه وذلك اذا نجحوا في امتحان التخرج من تمرين التكوين لمدة سنة واحدة من مدرسة المواصلات يرسم المعنيون في سلك مراقبي المواصلات بمجرد اكمالهم ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية في مصالح المواصلات الوطنية ... ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية أكملوها بين تاريخ تعيينهم بصفة مراقبين أو مراقبين رئيسيين و تاريخ ترسيمهم مخفضة بثلاث سنوات . وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب الخاص بالمراقبين في المواصلات بحسب المدة المتوسطة وتحدد كيفيات تنظيم التمرين المنصوص عليه في الفقرة ا من هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية