الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
يمكن أن يدرج في سلك مراقبي المواصلات الموظفون التقنيون للمواصلات الوطنية والجارى تعيينهم تطبيقا للمرسوم رقم 63-1 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 وذلك ضمن الشروط التالية : 1 يرسم الموظفون المحرزون على شهادة بروفي التعليم العام أو على شهادة معادلة لها ، بمجرد أن يكملوا سنتين من الخدمة الفعلية في مصالح المواصلات الوطنية ، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ ترسيمهم مخفضة بسنتين ، وعند الاقتضاء بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكنهم من الالتحاق بسلك المراقبين في المواصلات . وتحسب هذه الاقدمية للترقية في سلم المرتب الخاص بالمراقبين في المواصلات بحسب المدة المتوسطة 2 يرسم الموظفون المحرزون على الشهادة الدراسية في القسم الثالث من الثانويات والتكميليات أو على شهادة معادلة بمجرد اكمالهم ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية في مصالح المواصلات الوطنية وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية • ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ ترسيمهم مخفضة بثلاث سنوات، وعند الاقتضاء بالاقدمية السابقة لتاريخ احرازهم الشهادة التي تمكنهم من الالتحاق بسلك المراقبين في المواصلات وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى.
في سلم المرتب الخاص بمراقبي المواصلات بحسب المدة المتوسطة