مرسوم رقم 68-235
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-235 68 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى الخاص للمراقبين في المواصلات - • 787
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 17
تحدد النسبة القصوى لمراقبي المواصلات القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الموظفين التابعين لميزانية السلك ..
بيد أن النسبة المئوية المحددة في الفقرة السابقة لا يمكن أن تحسب لمراقبي المواصلات الملحقين في وزارة الشؤون الخارجية .