الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يعين مفتشو المواصلات على الوجه التالي : 1 من بين المترشحين المحرزين على شهادة الدروس للقسم الاول من الثانويات أو على شهادة معادلة لها والناجحين في اختبارات امتحان التخرج المنظم على أساس تكوين مدته سنتان وذلك في مركز التكوين للمواصلات . 2-2 بطريق المسابقة بالاختبارات ، من بين المترشحين المحرزين على بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معادلة والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة .
3 - بطريق الامتحان المهنى المحتفظ به لمراقبي المواصلات والموظفين التابعين لسلك من نفس المستوى والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجاري فيها الامتحان والمكملين في هذا التاريخ خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . 4-4 بطريق الاختيار ، من بين المراقبين في المواصلات والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الاكثر في أول يناير من السنة الجارى فيها الاختيار ، والمكملين في نفس التاريخ خمسة عشر عاما من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمقيدين في قائمة الاهلية الموضوعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66
- 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه . 786 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه