الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 22
يمكن أن يدرج في سلك مفتشي المواصلات ، وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، الموظفون المحرزون على شهادة بروفى التعليم العام أو على شهادة معادلة لها والذين تتوفر فيهم بتاريخ نشر هذا المرسوم ، أقدمية ثلاث سنوات ، بصفة مهندس ، أو مراقب أو مراقب رئيسى موظف في نطاق المرسوم رقم 63 41 - المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 وذلك اذا نجحوا في اختبارات الامتحان المهني المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 8 أعلاه ...
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقبل المعنيون في المشاركة في الامتحان المهنى رغم شروط السن والنسب المنصوص عليها في المادة 9 • ويمكن ترسيمهم في حالة نجاحهم بمجرد اكمالهم سنة واحدة من الخدمة الفعلية بصفة مفتش متمرن في المواصلات اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد أن يثبتوا سنة من الخدمة الفعلية بصفة مفتش مواصلات متمرن ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم في نطاق المرسوم رقم 63-41 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1963 كمهندسين أو مراقبين أو مراقبين رئيسيين و تاريخ ترسيمهم كمفتشين في المواصلات مخفضة بأربع سنوات وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب الخاص بمفتشى المواصلات