مرسوم رقم 68-234
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68 234 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص المفتشي المواصلات 784
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 19
تحدد النسبة القصوى لمفتشى المواصلات القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع ب 10 ٪ من الوظائف التابعة لميزانية السلك بيد أن هذه النسبة المئوية لا تسرى على مفتشى المواصلات الملحقين بوزارة الشؤون الخارجية