المادة 2
لا يسوغ لموظف المواصلات أن يتزوج من شخص أجنبي مالم يلتمس الاذن بذلك من وزير الداخلية ويجب أن يقدم الطلب قبل ثلاثة أشهر على الاقل من ابرام عقد الزواج . ويجب على الادارة أن تجيب عن طلبه في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ ايداعه ويعتبر سكوت الادارة عن الجواب في هذه المهلة محررا المعنى من التزام الحصول على الاذن بعقد الزواج من شخص أجنبي واذا رفض الاذن بعقد الزواج في مهلة الثلاثة الاشهر المنصوص عليها أعلاه ، فيتخذ وزير الداخلية التدابير الخاصة بحماية مصالح الادارة ، وذلك بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء .