المادة الأولى
يلزم موظف المواصلات بمجرد تقلد وظيفته بأداء اليمين المتضمنة تعهده بكتم السر الخاص بجميع المراسلات مهما كان نوعها والتي تصل الى علمه أثناء ممارسته وظيفته أو من جرائها وكل اخلال بهذه اليمين يؤدى الى فرض العقوبات التأديبية على الموظف المجرم بقطع النظر عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ولا يتحلل موظف المواصلات من يمينه الا باذن من وزير الداخلية ، بعد أخذ رأى اللجنة التقنية للمواصلات ، وذلك فيما عدا الاحوال المنصوص عليها صراحة في النظام الجاري به العمل