الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 18
يدرج في سلك الاطفائيين في الحماية المدنية رجال المطافيء الموظفون تطبيقا للمرسوم رقم 63-302 - المؤرخ في 14 غشت سنة 1963 ، ووفقا لنفس الكيفيات المطبقة على الموظفين المعينين في نطاق المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 وذلك ضمن الشروط التالية :
1 - يدرج في سلك الاطفائيين في الحماية المدنية الموظفون غير الحاملين لشهادة الاهلية المهنية ويرسمون فيه من أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يوليو سنة 1965 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ ترسيمهم مخفضة بثمانية عشر شهرا ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 13 بحسب المدة المتوسطة • واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يوليو سنة 1965 فيدرجون في سلك الاطفائيين في الحماية المدنية ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد أن يكملوا ثمانية عشر شهرا من الخدمة الفعلية 2 يدرج في سلك الاطفائيين في الحماية المدنية وبصفة متمرنين ، الموظفون المحرزون على الشهادة الاهلية المهنية ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان تعيينهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1966 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ ترسيمهم مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 13 بحسب المدة المتوسطة • واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1966 فيدرجون في سلك الاطفائيين في الحماية المدنية ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك بمجرد أن يكملوا سنة واحدة من الخدمة الفعلية .
- يدرج في سلك الاطفائيين فى الحماية المدنية وفي الدرجة الأولى من سلم المرتب المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه الموظفون المحرزون على شهادتين أو أكثر من شهادات الاهلية المهنية ، ويرسمون فيه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وذلك ابتداء من تاريخ تعيينهم ، بعد استكمالهم شروط الاقدمية ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ ترسيمهم . وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب بحسب المدة المتوسطة