الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
تحدد كيفيات تنظيم هذه المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة السابقة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الداخلية وينشر هذا الاخير بطريق الالصاق 6 قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة وقوائم المترشحين الناجحين فيها • المادة ه : ان العرفاء في الحماية المدنية المعينين ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 أعلاه يتممون 7 أشهر من التمرين في التكوين المهني في الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه - الجريدة الرسمية المدرسة الخاصة بمصلحة الحماية المدنية ، وتكون لهم خلال ذلك صفة تلاميذ - عرفاء .