الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يدرج في سلك الرقباء في الحماية المدنية و بنفس الشروط المطبقة على الموظفين المعينين في نطاق المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ، الضباط وضباط الصف المتطوعون ، والعرفاء الاولون المعينون رقباء ، أو رقباء أولين مهنيين للاطفاء وذلك بعد نجاحهم في اختبارات الامتحان المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 ، ويرسمون في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه بعد ثلاث سنوات من الاقدمية .
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ ترسيمهم مخفضة بثلاث سنوات وتحسب هذه الاقدمية في سلم المرتب للرقباء في الحماية المدنية بحسب المدة المتوسطة