الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
يدرج في سلك الرقباء بمصلحة الحماية المدنية وبنفس الشروط المطبقة على الموظفين المعينين في نطاق المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة - 1962 الرقباء والرقباء الاولون المهنيون للاطفاء ، والموظفون طبقا للقرار المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1966 والمحرزون على شهادة البروفي للتعليم العام أو شهادة معادلة لها ، ثم يرسمون في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة أعلاه بعد سنة واحدة من الاقدمية .
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ ترسيمهم مخفضة بسنة واحدة ، وتحسب هذه الاقدمية في سلم المرتب الخاص بالرقباء في الحماية المدنية بحسب المدة المتوسطة .