الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 12
يدرج في سلك الرقباء في الحماية المدنية وبنفس الشروط المطبقة على الموظفين المعينين في نطاق المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1962 الرقباء والرقباء الاولون المهنيون التابعون لسلك الاطفاء والذين تم توظيفهم طبقا للقرار المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 1964 والمحرزون على شهادة الدراسة للسنة الخامسة من الثانويات والتكميليات ، ويرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه بعد ثلاث سنوات من الاقدمية .
ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ ترسيمهم مخفضة بثلاث سنوات..
و تحسب هذه الاقدمية في سلم المرتب الخاص بالرقباء في الحماية المدنية وبحسب المدة المتوسطة •