مرسوم رقم 68-231
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-231 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام للأعوان الحاسبين للدولة . 805
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
يدرج في سلك الرقباء في الحماية المدنية تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 6 الرقباء والرقباء الاولون المهنيون المرسمون وذلك بعد اعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 • للجمهورية الجزائرية - 781