الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 10
يدرج في السلك بنفس الشروط المطبقة على الموظفين المعينين في نطاق المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 الموظفون المعينون طبقا للقرار المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 بصفة مساعدين أو مساعدين أولين مهنيين للأطفاء ، ثم يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه بعد أقدمية خمس منوات ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ سريان تعيينهم و تاريخ ترسيمهم مخفضة بخمس سنوات . وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب الخاص بالمساعدين في الحماية المدنية بحسب المدة المتوسطة