مرسوم رقم 68-229
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-229 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للملازمين في الحماية المدنية
الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يتولى الملازمون فى الحماية المدنية تحضير الوسائل الخاصة بالنجدة وتطبيقها ، ويسهرون على سلامة النظام ومراعاة القواعد السلمية والتأديبية ، وينظمون تدريب موظفى الحماية المدنية وتوجيهه . . ويمكن أن يمارسوا اختصاصات مدير أو مندوب منطقة حضرية للحماية المدنية • ويؤمنون استمرار الدوام في الوحدة