الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 12
يمكن أن يدرج في سلك الملازمين ، ضباط الصف الموظفون بصفة ملازمين مهنيين للاطفاء طبقا للقرار المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية 1965 ، وذلك اذا نجحوا في اختبارات بروفي الوقاية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه ، وطبقا لنفس الشروط السارية على الموظفين المعينين في نطاق المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 01962 ويرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية بمجرد أن يكملوا أقدمية أربع سنوات ابتداء من تاريخ تعيينهم بصفة ملازمين مهنيين للاطفاء ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمة التي أكملوها بين تاريخ سريان تعيينهم في نطاق القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 وتاريخ ترسيمهم بصفة ملازمين في الحماية المدنية مخفضة بأربع سنوات و تحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب الخاص بالملازمين في الحماية المدنية