مرسوم رقم 68-228
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-228- مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 للجمهورية الجزائرية 711
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يعتبر الملازمون الاولون في الحماية المدنية في وضع موظفين عاملين في وحدات الحماية المدنية المنشأة في البلديات وفي المصالح الخارجية الاخرى للحماية المدنية.