الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 17
يدرج في سلك الملازمين الأولين للحماية المدنية الملازمون الاولون المهنيون للاطفاء المرسمون والمثبتون لأقدمية خمس سنوات بهذه الصفة ، وذلك بعد نجاحهم في الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة .
أعلاه ويرسمون بعد سنة واحدة من الخدمة الفعلية في سلك الملازمين الأولين للحماية المدنية ، ابتداء من تاريخ التحاقهم بالسلك تطبيقا لهذه المادة • ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم بصفة ملازمين أولين في الحماية المدنية والتي تسرى ابتداء من تاريخ اكمال أقدمية خمس سنوات في رتبة ملازم أول مهنى للاطفاء ، و تاريخ ترسيمهم ، مخفضة بسنة واحدة وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب الخاص بالملازمين الأولين للحماية المدنية .