الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 16
يدرج في سلك نقباء الحماية المدنية تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، النقباء المهنيون للاطفاء والمكملون أقدمية أربع سنوات بهذه الصفة والمحرزون على شهادة الاهلية لوظيفة نقيب في الحماية المدنية ، وذلك بعد إعادة تصنيفهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1966 .
تخفض إلى أربع سنوات الاقدمية المحسوبة للرتبة القديمة