مرسوم رقم 68-225
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 22568- مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الحماية المدنية . 771
الفصل الاول — أحكام تنظيمية
المادة 5
يجوز أن يدرج في أحد أسلاك الحماية المدنية الضباط وضباط الصف ورجال الاطفاء المتطوعون وضباط وضباط صف الاحتياط في الجيش الوطني الشعبي وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة فيما بعد ، بموجب مرسوم