مرسوم رقم 68-225
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 22568- مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الحماية المدنية . 771
الفصل الاول — أحكام تنظيمية
المادة 4
لا تشاور اللجنة التقنية المتساوية الاعضاء للحماية المدنية الا عندما يتعلق الأمر بوضع أو تعديل القواعد الخاصة بالقوانين الاساسية المطبقة على الموظفين • يمثل موظفو الحماية المدنية في اللجنة التقنية المتساوية الاعضاء على أساس مندوبين اثنين لكل سلك يختاران في اللجان المتساوية الاعضاء من بين ممثلي الموظفين •