الفصل الاول — أحكام تنظيمية
المادة 2
تشتمل اللجان المتساوية الاعضاء للحماية 772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه المدنية على اللجان المتساوية الاعضاء الوطنية واللجان المتساوية الاعضاء العمالية • ويكون مقر اللجان المتساوية الاعضاء العمالية في مركز عمال العمالات وتتولى اختصاصات اللجان المتساوية الاعضاء في الميادين التي منحت فيها ممارسة التفويضات الخاصة بتسييرها لعمال العمالات ولا تشكل اللجان المتساوية الاعضاء العمالية الا اذا كان عدد الموظفين الموضوعين تحت سلطة عامل العمالة يفوق الخمسة .