الفصل الخامس — التأديب
المادة 23
علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 55 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يجوز معاقبة موظفى الحماية المدنية من يوم واحد الى 8 أيام على الوجه التالي :
- - الحرمان من الخروج من الثكنة الا لتنفيذ الخدمة .
- الحرمان الشديد من الخروج وهو عبارة عن الحرمان المشدد الذى به يقضى المفروض عليه العقاب عقوبته في غرفة تأديبية • وتصنف هذه العقوبة ضمن عقوبات الدرجة الأولى ولا يتعين فيها الحرمان من المرتب •