مرسوم رقم 68-225
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 22568- مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الحماية المدنية . 771
الفصل الرابع — الواجبات
المادة 18
يجب على جميع موظفى الحماية المدنية ارتداء البدلة الرسمية خلال الخدمة تحت طائلة العقوبات التأديبية .
تحدد وتعين البدلات الرسمية لموظفى الحماية المدنية والشارات وكذلك شروط منحها وتجديد الملابس بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية