مرسوم رقم 68-225
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 22568- مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الحماية المدنية . 771
الفصل الرابع — الواجبات
المادة 14
يؤدى موظفو الحماية المدنية بمناسبة دخولهم الوظيفة للمرة الأولى ، اليمين التالية : « أقسم بأن أؤدى وظيفتى بصفة حسنة وبأمانة وألا أفشى أو أستغل ما سينهى الى علمى بمناسبة ممارستها » .
ولا يمكنهم أن يتحللوا من هذه اليمين خارج الاحوال الصريحة المنصوص عليها في النظام الجارى به العمل ، الا باذن من وزير الداخلية .