مرسوم رقم 68-225
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 22568- مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الحماية المدنية . 771
الفصل الرابع — الواجبات
المادة 12
تكلف وحدات الحماية المدنية بصفة خاصة بأعمال النجدة والحماية سواء كان من الحريق أو الاخطار أو الحوادث التي تهدد سلامة الاشخاص والاموال ان مساهمة وحدات الحماية المدنية فى تدارك حوادث الطرق مخصصة لنجدة ضحايا حوادث الطرق • ويجوز لوحدات الحماية المدنية ، بصفة استثنائية أن تقوم بالحراسة في الاحتفالات الرسمية والمساهمة كموكب شرف دون سلاح كما تعتبر المعونة في خدمة النظام كخدمة ذات صفة استثنائية •