الفصل الثالث — التنقيط والترقية
المادة 10
يوضع جدول ترقية موظفى الحماية المدنية ضمن الشروط الواردة بعده :
يعد كل عامل عمالة جداول تحضيرية بالنسبة للموظفين المرتبين تحت سلطته بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء العمالية 6 عند الاقتضاء • ويضع وزير الداخلية بالاستناد الى هذه الجداول التحضيرية والى ترتيب الاستحقاق الذي يأخذ به بالنسبة للموظفين الموضوعين مباشرة تحت سلطته جدول الترقية الذى يرفع للجنة الوطنية المتساوية الاعضاء .
ويصدر وزير الداخلية جدول الترقية بموجب قرار ، بعد أخذ رأى اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء .