الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يرسم الاعوان المتمرنون في النظام العمومي بعد اثنى عشر شهرا من التمرين ، في الخدمة الفعلية في الامن الوطنى منها ستة أشهر على الاقل في السلك الوطني للامن الوطنى ، اذا وردت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تضعها ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه 6 لجنة ترسيم يحدد تشكيلها التنظيمي بموجب القرار المنصوص عليه في المادة ه أعلاه يرسم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة أدناه المترشحون الذين توافق على قبولهم لجنة الترسيم وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 771 واذا لم يقرر الترسيم فيمكن بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء 6 اما أن يمنحوا تمديد التمرين لمدة أقصاها سنة | واحدة أو أن يسرحوا .