مرسوم رقم 68-224
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 22468- مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لأعوان النظام العمومي . 770
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 14
يمكن ادراج حراس الامن الذين تم تعيينهم في نطاق المرسوم رقم 62 306 المؤرخ في 19 مارس سنة 1962 والقائمين بوظيفتهم بتاريخ أول يناير سنة 1967 في سلك أعوان النظام العمومي ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ، وذلك اذا نجحوا في اختبارات امتحانات الاهلية المهنية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه •