الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 13
يدرج في سلك أعوان النظام العمومي وفي الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه حراس الامن الذين تم تعيينهم في نطاق المرسوم رقم 62 306 المؤرخ في 19 مارس سنة 1962 والناجحون في اختبارات تمرين للتكوين المهنى منظم طبقا للمرسوم رقم 62-506 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 بتاريخ نشر هذا المرسوم ، ويرسمون فيه ابتداء من تاريخ تعيينهم بصفة حراس أمن في الدرجة الأولى بعد استكمالهم شروط الاقدمية .
وتحسب الاقدمية المكتسبة من تاريخ ترسيمهم ، للترقية من درجة الى أخرى في السلم المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه